الشيخ محمد علي الأراكي

22

المسائل الواضحة

المشتري ، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة . مسألة - 2153 : البيع المشروط صحيح حتى لو اطمأن البائع بأن المشتري سوف يرد إليه المبيع ولو لم يؤدّ إليه المال ، لكن لو فرض انه لم يدفع المال في المدة المقرّرة ، فلا يحق له مطالبة المشتري برد المبيع . وإذا مات المشتري ولم يؤدّ البائع المال فلا يحق له مطالبة ورثة المشتري برد المبيع . مسألة - 2154 : لو مزج الشاي الجيّد بالشاي الرديء وباعه بعنوان الشاي الجيد ، فللمشتري خيار الفسخ إذا كان حين المعاملة جاهلا بذلك . مسألة - 2155 : لو وقع المبيع على عين شخصية ، كما لو قال : بعتك هذه الدابة ، ثمَّ تبين للمشتري وجود العيب في المبيع قبل المعاملة ، كان له الخيار بين الفسخ والإمساك بالأرش ، ويحدّد الأرش بتعيين ثمن المبيع سالما وثمنه معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثمَّ ينقص من الثمن بتلك النسبة ، فلو اشترى فرسا بأربعة دراهم وكان ثمن الفرس السالم ثمانية دراهم وثمن الفرس المعين ستة دراهم ، فالنسبة هي الربع ، فللمشتري الرجوع على البائع بربع الثمن وهو درهم واحد . مسألة - 2156 : لو وقع البيع على ثمن شخصي لا على الكلي ، وكان العيب موجودا في الثمن قبل المعاملة ، كان للبائع حق الفسخ إذا كان جاهلا به ، وله أيضا الإمساك بالأرش . مسألة - 2157 : لو حصل العيب في المبيع بعد العقد وقبل تسليمه ، كان للمشتري حق الفسخ ، ولو حصل العيب في الثمن بعد العقد وقبل القبض كان للبائع حق الفسخ ، وثبوت الأرش في الموضعين فيه إشكال .